(حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا يُبَاشِرُ (١) الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) (٢) (إلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ ") (٣)
(١) المباشرة: اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد.
(٢) (حم) ٢٧٧٤، (ن) ٩٢٣٢، (حب) ٥٥٨٢، (ك) ٧٧٧٧، انظر صحيح موارد الظمآن: ١٦٤٨
(٣) (حب) ٥٥٨٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٢