تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا (١) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " (٢)

(١) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٣١)

(٢) (م) ٥٣ - (١٤٦٦)، ٥٤ - (٧١٥) (خ) ٤٨٠٢، (س) ٣٢٣٠، (د) ٢٠٤٧، (حم) ٢٥٢٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ٦١