(خد)، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَاّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (١): ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (٢). (٣)
(١) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح٨٣٧: يعني: يوجب ردَّ السلام، ووقع في الأصل تبعًا للمطبوعة الهندية: " توجيه "، وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه، ولم يعلق عليه بشيء، وليس له معنى مستقيم، بخلاف ما أثبتُّه.
وقد استدركته من " تفسير الطبري " (٥/ ١٢٠)، ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية، ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوع، والرد فريضة ".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة، أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: ﴿فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها﴾. أ. هـ
(٢) [النساء: ٨٦]
(٣) (خد) ١٠٩٥، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٨٣٧