(خ م د)، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى (١) " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَمَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ) (٢) (لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ "، فَقَالَ: " إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ) (٣) (عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (٤» (٥) (وَهِيَ الْعَوَامِرُ (٦» (٧) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ أَوْ الْأَبْتَرَ) (٨) (فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ) (٩) (وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ") (١٠)
(١) قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللهُ أَعْلَمُ. (م) ١٢٩ - (٢٢٣٣)
(٢) (م) ١٢٩ - (٢٢٣٣)، (خ) ٣١٢٣
(٣) (خ) ٣١٢٣، (م) ١٢٩ - (٢٢٣٣)
(٤) أَيْ: اللَّاتِي يُوجَدْنَ فِي الْبُيُوت. فتح الباري (ج ١٠ / ص ٨٢)
(٥) (م) ١٣٦ - (٢٢٣٣)، (خ) ٣١٢٣، (د) ٥٢٥٢
(٦) قَوْلُهُ: (وَهِيَ الْعَوَامِر) هُوَ كَلَامُ الزُّهْرِيّ، أُدْرِجَ فِي الْخَبَر، وَقَدْ بَيَّنَهُ مَعْمَر فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ، فَسَاقَ الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره " قَالَ الزُّهْرِيّ: وَهِيَ الْعَوَامِر" قَالَ أَهْل اللُّغَة: عُمَّارُ الْبُيُوت: سُكَّانهَا مِنْ الْجِنّ، وَتَسْمِيَتهنَّ عَوَامِرٌ لِطُولِ لُبْثهنَّ فِي الْبُيُوت، مَأخُوذٌ مِنْ الْعُمُرِ، وَهُوَ طُولُ الْبَقَاءِ. فتح الباري (ج ١٠ / ص ٨٢)
(٧) (خ) ٣١٢٣، (حم) ١٥٧٨٦
(٨) (د) ٥٢٥٣، (م) ١٣٦ - (٢٢٣٣)
(٩) (م) ١٣٦ - (٢٢٣٣)
(١٠) (د) ٥٢٥٣، (م) ١٣٦ - (٢٢٣٣)