تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. (١)

(١) (د) ٥٣٨، (طب) ج١٢/ص٤٠٣ ح١٣٤٨٦، (هق) ١٨٤١،

وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٣٦، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الله الصلاة "، يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه - وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١ · ص ٣٨٩