(طح)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ
أَوْ الْيَهُودِيِّ، فَتُسْلِمُ هِيَ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. (١)
(١) (طح) ٥٢٦٧، (عب) ١٠٠٧٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١ · الصفحة ١٥