تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(طح)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ

أَوْ الْيَهُودِيِّ، فَتُسْلِمُ هِيَ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. (١)

(١) (طح) ٥٢٦٧، (عب) ١٠٠٧٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١ · ص ١٥