تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٠٦ - لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إلا زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(حم ق ٣) عَن أمّ حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش (حم م ت هـ) عَن حَفْصَة وَعَائِشَة (ن) عَن أمّ سلمة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٨ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٦٠٦