تخطَّ إلى المحتوى

١٣٦٠٠ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسُولُ الله إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٍ زَنى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ ينفى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

(د ن) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.