تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٠٥ - لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره

(خ) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٧ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٦٠٥