١٣٦٠٧ - لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ
(حم ق د ن هـ) عن أم عطية.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٩ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦٠٧