تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن (١) لعدم القائل بالفصل وقوله - ﷺ -: "الأيّم أحق بنفسها من وليها" (٢) يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.

الحادي عشر: الخبر المذكور مع (٣) لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله - ﷺ -: "من بدّل دينه فاقتلوه" (٤) على (٥) من روى نهيه - ﷺ - عن قتل النساء والصبيان (٦) من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ (٧) العلّة

= ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨ في النكاح (٩) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١٤) رقم (١١٠٢)، وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة في النكاح ٤٨٣٧، ٤٧٥٠، والدارقطني: ٣/ ٢٢١ رقم (١٠) والحاكم في المستدرك: ٢/ ١٦٨ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/ ١٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي.

(١) في (ت): بالأول.

(٢) بقية الحديث: "والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". أخرجه مسلم في صحيحه: ص ٥٥٨ كتاب النكاح (١٦) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٩) رقم (٦٦/ ١٤٢١).

(٣) في (ت): من لفظ.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) (على) ليس في (ت).

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه: ص ٧٢٣ في كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٨) رقم (٢٥/ ١٧٤٤).

(٧) (أنّ) ليس في (ت).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨١١