تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة.

وهي بوجوه: الأوّل: بحسب العلّة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثمّ العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي).

قال إمام الحرمين رحمه الله: هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب وفيه تنافسُ القيَّاسيين (١)، وفيه اتساع الاجتهاد (٢).

واعلم أنّ ترجيح الأقيسة بوجوه (٣):

الأول: بحسب العلّة: وهو مفرع على جواز التعليل بكلّ واحد من الأوصاف التي نذكرها وذلك خمسة أمور:

أولها: يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة للإجماع بين القياسيين على صحة التعليل

(١) وفي البرهان: ٢/ ١٢٠٢ "تنافس القيَّاسون".

(٢) البرهان: ٢/ ١٢٠٢.

(٣) لما فرغ الشارح من ترجيح الأخبار شرع في ترجيح الأقيسة وهي على وجوه ذكر منها خمسة:

١ - ما يكون بحسب ماهية العلّة.

٢ - وما يكون بحسب ما يدلّ على العلّة.

٣ - وما يدلُّ على ثبوت الحكم في الأصل.

٤ - وما يكون بحسب كيفية الحكم.

٥ - وما يكون بحسب محال العلّة.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٧ · ص ٢٨٣٣