تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (١) «الفصل الثالث: في النواهي.

وفيه مسائل) (٢):

الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾).

لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (٣). (فكلما قيل في حد الأمر) (٤) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (٥).

وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:

التحريم: مثل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٦).

والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" (٧).

(١) سقطت من (ت).

(٢) سقطت من (ت).

(٣) فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٣.

(٤) سقطت من (ت).

(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٨٧.

(٦) سورة الأنعام: الآية ١٥١. سورة الإسراء: الآية ٣٣.

(٧) أخرجه مسلم بلفظه ١/ ٢٢٥، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٢٦٧. وأخرجه بمعناه البخاري ١/ ٦٩، في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم ١٥٢، ١٥٣. وانظر رقم ٥٣٠٧. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٩ - ٣١٠، والدارمي ١/ ١٣٧ - ١٣٨، في كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٦٧٩. وغيرهم.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١١٤٩