تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (١): (الباب الثالث: في العموم والخصوص. وفيه فصول:

الفصل الأول: في العموم.

العام: لفظٌ يستغرق (٢) جميع ما يصلح له بوضع واحد).

نفتتح البابَ بعد حمد الله تعالى بمقدماتٍ ثم نلتفت إلى ما ذكره:

المقدمة الأولى:

العموم لغةً: هو الشمول (٣). وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف (٤). وأما المعاني فأقوال:

أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازًا.

وثانيها: أنه يصدق عليها مجازًا. وهو المختار، ونقله الآمدي عن الأكثرين واختاره (٥).

(١) في (ت) بياض في مكان (قال).

(٢) في (ك): "مستغرق".

(٣) في لسان العرب ١٢/ ٤٢٦: وعَمَّهم الأمرُ يَعُمُّهم عُمومًا: شَمِلهم. وانظر: القاموس المحيط ٤/ ١٥٤، ١٥٥. مادة (عمم).

(٤) انظر: الإحكام ٢/ ١٩٨، المحلى على الجمع وحاشية البناني ١/ ٤٠٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٨، شرح الكوكب ٣/ ١٠٦. ومعنى أن العموم من عوارض الألفاظ: هو أن كل لفظٍ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٠٦.

(٥) لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره، بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح، وإنْ كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على =

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١١٩٣