تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال لعبده: اتَّجِرْ - صار مأذونًا، ويجب عليه امتثال أمر سيده، وهو أمر وارد بعد حظر: وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده. والله أعلم.

تنبيه:

صَرَّح الإمام هنا: بأن حكم (الأمر بعد الاستئذان حُكْمُه بعد التحريم، حتى يقع فيه الخلاف) (١) في إفادة الوجوب (٢). ومثال ذلك: أن يَسْتأذن على فعل شيء فيقول: افْعَلْه. وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله - ﷺ - إذ سألوه: "كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا" الحديث (٣).

قال: (واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب).

الذين قالوا: بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب - جزموا القول: بأن (٤) النهي بعد الوجوب يفيد التحريم (٥). وأما الذين قالوا هناك: بأنه (٦) يفيد الإباحة - فاختلفوا في النهي الوارد بعد

(١) سقطت من (ت).

(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سقطت من (ت).

(٥) هو مذهب الجمهور. انظر: المحلي على الجمع ١/ ٣٧٩.

(٦) سقطت من (ت).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٤ · ص ١٠٨٧