تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلفظ العقد مضافًا إليها (١) - فإذا باعه حَنَث (٢)، (وإنْ أطلق (٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (٥)، قال به المزني (٦). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.

ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (١٠).

فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال

(١) أي: إلى الخمر أو المستولدة.

(٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع.

(٣) أي: لم يقصد التلفظ.

(٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي.

(٥) سقطت من (ت).

(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠.

(٧) سقطت من (غ).

(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١.

(٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره".

(١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له، فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٣ · ص ٩٣٥