تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) (١).

وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة (٢)، وذلك لقرينةِ قولِه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) فإذن (٤) المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى (٥)؛ (لأن الإضمار أولى) (٦) من النقل.

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).

التخصيص أولى من النقل:

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع

(١) سقطت من (غ).

(٢) وهو المعنى الشرعي.

(٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

(٤) في (ت)، و(غ)، و(ك): "وإذن".

(٥) وهو إضمار الأخذ.

(٦) سقطت من (ت).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٣ · ص ٨٤٨