تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

وهو المصطلح عليه.

ولا شك أنَّ كلًا من الأدلة التفصيلية، والعلمِ بها غيرُ داخلٍ فيه؛ لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه والخلافي، فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يَحْتاج إليه الفقيه (١)، بل لبعض ما يحتاج إليه (٢)، كدأب أهل العُرْف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة.

والأدلة التفصيلية مثل: قوله (٣): ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٤)، ودلالته على وجوب الصلاة، ونحو ذلك.

ثم بعد إخراج الأدلةِ التفصيلية وعِلْمِها من الوضع (٥)، تبقى الإجماليةُ وعِلْمُها.

والمراد بالإجمالية: كليات الأدلة، فإنَّ قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٦)، و﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧)، ونَهْيُه - ﷺ - عن قَتْل النساء والصبيان (٨)، وإطلاقُ الرقبة في موضع، وتقييدُها بالإيمان في موضع،

(١) في (ك): "الفقه".

(٢) سقطت من (ص).

(٣) سقطت من (ص).

(٤) سورة الأنعام: ٧٢.

(٥) أي: من الوضع الاصطلاحي لأصول الفقه، وهو المعنى اللقبي له.

(٦) سورة الإسراء: ٣٢.

(٧) سورة التوبة: ٥. ولكن الآية بالفاء ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.

(٨) أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٩٨، في الجهاد، باب قَتل الصبيان في الحرب، رقم: ٢٨٥١، وباب قتل النساء في الحرب، رقم: ٢٨٥٢. ومسلم: ٣/ ١٣٦٤، في =

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ٥٣