تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩١٢ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ البَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي، فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ". [رَ: ٣٩١٣، م: ٢٢٦٨].

٣٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي المَنَامِ". [رَ: ٣٩١٢، م: ٢٢٦٨].

٦ - بَاب الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ

٣٩١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ العُقَيْليِّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوُل: "الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لم تُعْبَرْ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ".

[الشرح]

عكس صَعِدَ، وهذا ظاهر، إلا أنه جاءني بعضُ النحاة وسألني مستفيدًا: كيف النطق به؟ فلهذا قيدتُه.

٣٩١٣ - قوله: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ": هو بفتح اللام.

٦ - بَاب الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ، فَلا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ

٣٩١٤ - قوله: "الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ" الحديث: أي إنها على رجل قدَر جارٍ، وقضاء ماضٍ؛ مِن خير أو شر، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها،

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٤٩٥