تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا ترَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: "إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا كُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهُمْ". [خ: ٢٤٦١، م:١٧٢٧، د:٣٧٥٢، ت:١٥٨٩].

[الشرح]

٣٦٧٦ - قوله: "إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهمْ": حمله الليث وأحمد على ظاهره، وتأوله الجمهور على أوجه:

أحدها: أنه محمول على المضطرين؛ فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين.

والثاني: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم، والعيب عليهم وذمهم.

والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا حكاه عياض.

وهو تأويل ضعيف أو باطل، كذا قاله النووي؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٣٦٢