تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ": كذا في أصلنا: سويد بن قيس، وعليه ضبة، وما أدري لأي شيء عمل عليه ذلك؟.

وسويد بن قيس المذكور يقال له: أبو صفوان، وأبو مَرْحب، له صحبة وحديث، وعنه سماك بن حرب.

وقيل: عن أبي صفوان عنه، فكان يجوز له أن يعمل الضبة بين سماك وسفيان؛ ليُنبِّه على الانقطاع، إن كان انقطاع.

وحديثه في شراء السراويل في السنن الأربعة، ورواه الطبراني (١) أيضًا.

ولم يصح أنه عليه السلام لبس سراويل فيما أعلم.

غير أن بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة، ذكر أن في البزار؛ "أنه عليه السلام كفن في ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله، والقطيفة جُعلت تحته"، ولكن لا أعلم حال إسناده.

وقد قال ابن القيم: إن عليه السلام لبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار محرم به (٢).

وقال قبله بقليل: واشترى ﷺ سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها،

_________

(١) المعجم الكبير ٧/ ٨٩.

(٢) زاد المعاد ١/ ١٤٣.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٣١٢