تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. [خ: ٥٦٠١، م: ١٩٨٦، د: ٣٧٠٣، ت: ١٨٧٦، س: ٥٥٥٦].

[الشرح]

١١ - بَاب النَّهْي عَنِ الخَلِيطَيْنِ

٣٣٩٥ - قوله: "نَهى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا": قال أصحاب الشافعي وغيرهم مِن العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يُسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا.

ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء.

وقال بعض المالكية: هو حرام.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفردًا حلَّ مخلوطًا.

وأنكر عليه الجمهور.

والأحاديث الصحيحة الصريحة قاضية عليه في النهي عنه، فإن لم يكن حرامًا كان مكروهًا.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ١٩٨