تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨ - الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. [رَ: ١٧٧٢، خ: ٢٠٣٢، م: ١٦٥٦، د: ٣٣٢٥، ت: ١٥٣٩، س: ٣٨٢٠].

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

[الشرح]

"فليفِ به" من غير ياء، وهو مُخرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.

١٨ - الوَفَاء بِالنَّذْرِ

٢١٢٩ - قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ" إلى قوله: "فَأَمَرَني أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي": نذره المشار إليه هو، إن شاء اللهُ، أن يعتكف ليلة أو يومًا، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.

وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢٣