تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤ - مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ الله ﷺ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فتحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا؛ إِنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأتيْنَا رَسُولَ الله ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: "صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ". [د: ٣٢٥٦].

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ". [رَ: ٢١٢١، م: ١٦٥٣، د: ٣٢٥٥، ت: ١٣٥٤].

[الشرح]

١٤ - مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

٢١٢٠ - قوله: "إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ": هو بكسر اللام، حمله الشافعية، ومن قال بقولهم ذا ومراده أن المستحلف إن كان قاضيًا أو منصوبه كان اليمين على نيته، فإن لم يكن فالنية للحالف، وكذا إذا كان قاضيًا وحلفه بالطلاق والعتاق.

قال النووي: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية، ولا يحنث.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ١٨