تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي: عَن (١) سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٥ - العَارِيَّةُ

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ". [د: ٣٥٦٥، ت: ١٢٦٦].

٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ".

[الشرح]

٥ - العَارِيَّة

٢٣٩٨ - قوله: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ": العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها.

قوله: "وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ": المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه.

وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.

_________

(١) (عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ١٧٦