تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قَالُوا: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ". [خ: ٤٧، م: ٩٤٥، د: ٣١٦٨، ت:١٠٤٠].

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدةَ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ القِيرَاطِ؟ فَقَالَ: "مِثْلُ أُحُدٍ". [م: ٩٤٦].

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ القِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا".

٣٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلجَنَائِزِ

[الشرح]

٣٥ - بَاب القِيَامِ لِلجَنَائِزِ

فائدة: صحَّ أنه عليه السلام قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، وصحَّ انه قعدَ، واختلف في ذلك؛ فقيل: القيام منسوخ، والقعود آخر الأمرين.

وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان الاستحباب، وتركه بيان الجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٢٣٧