تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هديًا، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئًا. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.

٩٣- وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط.

قال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه ⦗٩٨⦘ ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٩٧