تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨- وسئل ابن نافع عن المحرم يصيب بيض النعام أتأخذ فيه بقول مالك إن فديته عشر قيمة النعامة؛ قال: لا آخذ ⦗٨٢⦘ في ذلك بقول مالك هذا، بل أتبع ما جاء فيه عن النبي عليه السلام، وذلك أن محمد بن أبي كثير حدثني عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ سأله رجلٌ محرمٌ عن ثلاث بيضات نعامةٍ أصابهن، فقال: صم لكل بيضة يومًا.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٨١