تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:

قال: وأخذ مالك بالحديث: يحرم ما بين لابتيها حرام، يعني لابتي المدينة، ولا يرى فيه جزاءً، يراه ذنبًا من الذنوب.

٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٧٧