تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.

٤٨- قال مالك: لا بأس أن يختبط المحرم لبعيره من غير الحرم.

٤٩- وقال مالك في امرأةٍ جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة، ثم أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت؛ قال: أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاوق قد قتل قملًا بعد الإحرام، وثبت ذلك في رأسها في اليوم واليومين.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٧١