تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢- قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.

٤٣- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.

٤٤- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من ⦗٧٠⦘ الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له]: أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٦٩