تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠- وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد؛ أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؛ قال: نعم، إني لأرى ذلك، كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف، وكأنه خففه أن يصلي إلى الطائفين.

١٩١- وسئل مالك عن الموسم: أهو الأسواق أو الحج؛ قال: بل، هو الحج.

١٩٢- وقال لمالك رجلٌ من الحجبة: إنه يقال إن النبيذ الذي يعمل في السقاية من السنة؛ فقال: لا، والله، يريد: ما هو من السنة.

فقيل له: إنه كان على عهد أبي بكر وعمر؛ فقال: ما كان ⦗١٥٩⦘ على عهدهما ولو ذكرت لكلمت أمير المؤمنين حين قدم علينا فيه، يقول: ليقطعه؛ وكرهه كراهيةً شديدةً.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٥٨