تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٣- وسئل عن قارنٍ ساق معه الهدي فوقف بعرفة، ثم ضل منه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؛ فقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول لعله يجده، أليس يحل.

١٦٤- وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا؛ أليس ترى ذلك الدم هديًا؛ فقال لي: منه ما يكون هديًا، ومنه ما يكون دمًا، ليس بهدي. فما كان من ⦗١٣٩⦘ فدية الأذى فكان دمًا، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.

قلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دمًا ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصًا للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئًا من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٣٨