تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦- وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال]: فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.

١٤٧- قال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله، فحج قابلًا فأفسد حجه أيضًا بإصابة أهله؛ فأرى عليه حجتين.

قال: وقال مالك: والصيام كذلك إذا أفطر يومًا من رمضان فقضاه، فأفطر في قضائه أيضًا، فعليه يومان. قال ابن القاسم: والحج عندي مثله.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٢٥