١٣٨- وسئل عمن ذلك أهله وهو محرم فأتبع ذلك ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافق؛ قال مالك: ما أرى إلا وقد أفسد حجه.
١٣٩- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسألت عن المحرم يحضر التزويج؛ قال: لا ينبغي ذلك. وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؛ قال: أرى أن يفسخ نكاحه.
الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٢١