١١٤- قال مالك: من تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض وكان ممره على منىً إلى منزله فغابت الشمس بمنى فلينفذ، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه.
١١٥- قال مالك: من نسي أن يرمي فالتزم ليلًا، ولا ⦗١٠٩⦘ نرى عليه في ذلك هراقة دم ولا غيره. رجع عنه مالك وقال: عليه دم. وكذلك قال ابن القاسم: عليه دم.
الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٠٨