تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين.

قضاء الحاجة في الطريق العام

وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على طريق عام) .

فهذا مثل الأول. والطريق العامر: هو الذى يسلكه الناس. وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك.

وقال: (من قضى حاجته في طريق عام، أو على ضفة نهر، أو تحت شجرة مثمرة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .

فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين؛ فأنه قال: (من أذى مسلما فقد آذانى، ومن آذانى فقد أذى الله) .

المنهيات · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهياتص ٤٦