تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذبح بالسن أو الظفر

وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) .

لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم.

المثلة

وأما قوله: (ونهى عن المثلة) .

فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق، وتبديل خلقه تعالى.

المنهيات · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهياتص ٢٣٢