تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإفلاس

510 -[مَسْأَلَة] :

من أفلس بِالثّمن، فَوجدَ البَائِع عين مَاله، والمفلس حَيّ، وَلم يقبض من ثمنه شَيْئا، فَهُوَ أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء فِي الْمَوْت والحياة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ أَحَق بِهِ فِي الْمَوْت والحياة.

(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن أبي بكر بن حزم، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من وجد عين مَاله عِنْد رجل قد أفلس، فَهُوَ أَحَق بِهِ مِمَّن سواهُ ".

عمر بن إِبْرَاهِيم الْعَبْدي، نَا قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من وجد مَتَاعه عِنْد مُفلس بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَق بِهِ ".

رَوَاهُ أَحْمد.

فاحتجوا بِجَعْفَر الْفرْيَابِيّ، نَا عبد الله بن عبد الْجَبَّار، نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة، فَأدْرك سلْعَته عِنْد رجل قد أفلس، وَلم يكن قبض من ثمنهَا شَيْئا، فَهِيَ لَهُ، وَإِن كَانَ قَضَاهُ من ثمنهَا شَيْئا، فَمَا بَقِي فَهُوَ أسوةٌ الْغُرَمَاء، وَأَيّمَا امْرِئ هلك وَعِنْده مَال امْرِئ بِعَيْنِه اقْتضى مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقتض، فَهُوَ أسوةٌ الغرماءطز

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٠٩