تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشُّفْعَة

534 -[مَسْأَلَة] :

لَا تسْتَحقّ الشُّفْعَة بالجوار.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ.

لنا (خَ) الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ: " إِنَّمَا جعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ".

(م) ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " قضى رَسُول الله فِي كل شركَة لم تقسم؛ ربعَة أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه؛ فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ، فَهُوَ أَحَق بِهِ ".

فاحتجوا (خَ م) ابْن جريج، أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن ميسرَة، عَن عَمْرو بن الشريد، عَن أبي رَافع " أَنه قَالَ لسعد بن أبي وَقاص: ابتع مني بَيْتِي فِي دَارك، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: الْجَار أَحَق بصقبه، مَا أعطيتكها بأَرْبعَة آلَاف ".

أَحْمد، نَا عَفَّان، نَا همام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة مَرْفُوعا:

" جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٢٦