تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خَ) زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الرَّهْن يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة ".

509 -[مَسْأَلَة] :

لَيْسَ للرَّاهِن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهُ ذَلِك.

وَاحْتج بِمَا سبق، وَقد بَينا أَن ذَلِك للْمُرْتَهن.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٠٨