وأما العزل: فإنه جائز إذا اتفقنا عليه، قال جابر: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) متفق عليه.
ولمسلم: (كنا نعزل، فبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وقال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) متفق عليه.
وقال عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) رواه ق.
ويجوز للمرأة أن تشرب دواء ليقطع دم الحيض عنها إذا كان دواء تأمن ضرره، نص عليه أحمد في رواية صالح.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لها ذلك لأن فيه قطع النسل، فإن كان للمرأة زوج، وقف على إذنه.
AUTO فصل في أن العين حق والرقية منها
عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيته جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة) خ م.
والنظرة: العين، وبه نظرة: أي أصابته عين الجن.