١١٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ صُبَيْحٍ أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْبَسَةَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّرَهُ» . قِيلَ: وَمَا طُهْرُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ يَتَوَفَّاهُ عَلَيْهِ»
١١٦٦ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ يَرْفَعَانِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: أَنْبَأَ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَبِيبٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَيْشِ يَنْزِلُ عَلَى حِصْنٍ فَيُقَاتِلُونَهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَيَقْتُلُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَجْرَحُونَ فَإِذَا خَافُوا الْغَلَبَةَ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَيَأْبَى أَمِيرُ الْجَيْشِ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَكَيْفَ وَجْهُ الْقِتَالِ مَعَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى إِمَامِكَ