تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٩٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: " قَوْلُ ⦗٣٢٥⦘ اللَّهِ عز وجل خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

سنن الدارقطني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٥ · ص ٣٢٤