١٠ - كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَنْسِيُّ بِدِمَشْقَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ
سنن الدارقطني · الجزء ٣ · الصفحة ٦١