٤٣٩٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»
٤٣٩٤ - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْحَاقُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».
٤٣٩٥ - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْحَاقُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ
٤٣٩٦ - نا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ،
قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، ⦗٣٢٦⦘ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا». لَفْظُ يَعْقُوبَ