تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: وَلَو أَن علجا كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة

...

فصل: لَو أَن علجاً كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة

لَو أَن علجاً1 كَافِرًا دلّ الإِمَام على قلعة على أَنه إِن فتحهَا يُعْطِيهِ جَارِيَة سَمَّاهَا فعقد الإِمَام مَعَه2 هَذَا العقد، أَو ابْتَدَأَ الإِمَام فَقَالَ للعلج3 إِن دللتني على حصن كَذَا فلك مِنْهُ جَارِيَة سمّى أَو لم يسمّ يجوز، وَإِن كَانَت 4 الْجَارِيَة مَجْهُولَة غير مَقْدُور عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يتَسَامَح فِي الْمُعَامَلَة مَعَ الْكفَّار بِمَا لَا يتَسَامَح مَعَ غَيرهم5.

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ للعلج دلَّنِي على الْحصن وَلَك ثلث مَا فِيهِ جَازَ. وَإِنَّمَا يجوز هَذَا العقد إِذا كَانَ الْبَدَل6 الْمَشْرُوط لَهُ مِمَّا يدله7 عَلَيْهِ.

فَإِن شَرط لَهُ من عِنْد نَفسه شَيْئا لَا يجوز مَعَ الْجَهَالَة مثل أَن يَقُول أدلك 8 على حصن كَذَا على أَن تُعْطِينِي جَارِيَة من عنْدك، أَو قَالَ الإِمَام إِن دللتني فلك ثلث مَالِي لَا يجوز.

فَإِن شَرط لَهُ شَيْئا مَعْلُوما فَقَالَ: إِن دللتني فلك مائَة دِينَار يجوز وَيُعْطِيه من بَيت المَال. وَإِن كَانَ الدَّال مُسلما فَقَالَ أدلك على أَن تُعْطِينِي جَارِيَة مِنْهَا

1 - العلج: الرجل الشَّديد الغليظ، وَيُقَال للرجل الْقوي الضخم من الْكفَّار علج. انْظُر: - علج - لِسَان الْعَرَب 2/326.

2 - فِي د: (فعقد مَعَه الإِمَام) .

3 - (للعلج) سَاقِطَة من د.

4 - (وَإِن كَانَت) مكررة فِي ظ.

5 - قَالَ النَّوَوِيّ: وَلَو شَرط العلج أَو الإِمَام جَارِيَة مُبْهمَة جَازَ على الصَّحِيح. انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/285.

6 - (الْبَدَل) سَاقِطَة من ظ.

7 - فِي ظ: (مِمَّا يدل لَهُ عَلَيْهِ) .

8 - فِي ظ: (ذَلِك أولك) .

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب السير من التهذيبص ٣٢٢