تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم إلى اليمن فكان فيه، أن تؤخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.

حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح، قال: سألت مجاهدا لم وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن، فقال لليسار. حدثنا الحسين بن علي بن الأسود، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، قال: لما أتى معاذ اليمن أتى بأوقاص البقر، والعسل، فقال لم أومر في هذا بشيء.

وحدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المازني عن رجل عن أبيض ابن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي بما رب، فقال رجل إنه كالماء العد، فأبى أن يقطعه إياه. وحدثني القاسم بن سلام وغيره عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عمن حدثه عن أبيض بن حمال بمثله. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. وحدثني علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف، مولى قريش، عن مسلمة ابن محارب، قال: لما ولي محمد بن يوسف أخو الحجاج بن يوسف اليمن، أساء السيرة، وظلم الرعية، وأخذ أراضي الناس بغير حقها، فكان مما اغتصبه الحرجة، قال: وضرب على أهل اليمن خراجا جعله وظيفة عليهم، فلما ولى عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله يأمره بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العشر، وقال: والله لأن لا تأتيني من اليمين حفنة كتم أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة، فلما ولي يزيد بن عبد الملك أمر بردها.

فتوح البلدان · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتوح البلدانص ٨٠