تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجال وأرحام النساء وجعلهم ذمة تؤخذ منهم الجزية ومن أرضهم الخراج وهم ذمة لأرق عليهم، قال سليمان: وكان الوليد بن عبد الملك أراد أن يجعل أهل السواد فيئا فأخبرته بما كان من عمر في ذلك فورعه الله عنهم.

حدثني الحسين بن الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر بن الخطاب أراد قسمة السواد بين المسلمين فأمر يحصلوا فوجد الرجل منهم نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال على: دعهم يكونوا مادة للسلمين، فبعث عثمان بن حنيف الأنصاري فوضع عليه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر.

حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا شريك عن الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد عن على، قال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم. حدثني الحسين بن الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ليس لأهل السواد عهد وإنما نزلوا على الحكم.

حدثنا الحسين، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثني صلب الزبيدي عن محمد بن قيس الأسدي عن الشعبي أنه سئل عن أهل السواد ألهم عهد، فقال: لم يكن لهم عهد فلما رضي منهم بالخراج صار لهم عهد.

حدثنا الحسين عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر عن عامر أنه قال: ليس لأهل السواد عهد.

حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا ابن وهب المصري، قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: كان للمهاجرين مجلس في المسجد فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عما ينتهي إليه من أمر الآفاق فقال يوما: ما أدري

فتوح البلدان · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتوح البلدانص ٢٦٢