والثاني: لا يدخل1 فيه إلا المزارع، لأن دخولها في الوقف يؤدي إلى خرابها فأما الثمار التي فيها فهل يجوز لمن هي2 في يده الانتفاع بها فيه وجهان3:
أحدهما: لا بل يأخذها الإمام4 فيبيعها ويصرفها 5 في المصالح.
والثاني: يجوز لأن الحاجة تدعو إليه كما في المساقاة.
وما يؤخذ من هذه الأراضي 6 فلمصالح المسلمين يجوز صرفها إلى أهل الفيء والصدقات والفقراء والأغنياء على ما يراه الإمام من الأهم فالأهم.
وروى الشعبي7 في قدر الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه8
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٤٨